اللجنة العلمية للمؤتمر
238
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
وقد اختار رأيه أيضاً العمّاني . والمشهور شهرة عظيمة نقلًا وتحصيلًا كادت تكون إجماعاً - بل عن بعضهم الإجماع - على أنّه ليس عليه شيء إلّاقضاء السجدة ؛ وذلك للإجماع ولخبر ابن حكيم : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ، فاقضِ الذي فاتك سهواً « 1 » . ولم نقف للكليني على رواية في ذلك ، واحتمل في الجواهر أن يكون مستنده رواية المعلّى بن خُنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، حيث سأله عن ذلك فأجاب عليه السلام : . . . وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » « 2 » ، معلّقاً عليه : « مع أنّه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه « 3 » . 7 - قال قدس سره : إن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ سجد سجدتي السهو « 4 » . والمشهور - بل عليه الإجماع - قضاؤه بعد الصلاة ؛ للإجماع والأخبار . والظاهر أنّ مستند الكليني ما رواه هو عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : . . . فإن أنت لم تذكر حتّى تركع ، فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم « 5 » . إلّا أنّه أفتى في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهّد أيضاً ، قال فيما يجب له سجود السهو :
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 5 ص 337 الباب 23 من أبواب الخلل ح 7 . ( 2 ) . المصدر السابق : ج 4 ص 969 الباب 14 من أبواب السجود ح 5 . ( 3 ) . جواهر الكلام : ج 12 ص 293 . ( 4 ) . فروع الكافي : ج 3 ص 362 . ( 5 ) . المصدر السابق : ص 359 .